الشيخ الصدوق
70
من لا يحضره الفقيه
أقدر على الماء ويشتد ذلك علي ، فقال : إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك ( 1 ) فان وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك " ( 2 ) . 161 - وسئل عليه السلام " عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة " ( 3 ) . 162 - وقال محمد بن النعمان لأبي عبد الله عليه السلام : " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به وليس عليك شئ " ( 4 ) . 163 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " في طين المطر : إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله ، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله " ( 5 ) . 164 - وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد الله عليه السلام فقال : إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها ( 6 ) فينضح على
--> ( 1 ) قيل : هذا الخبر متروك عند الأصحاب كما نبه عليه الشهيد ( ره ) في الذكرى . ( 2 ) " فقل هذا من ذاك " أي هذا الذي وجدت على الثوب أو البدن من رطوبة من ذاك الريق الذي مسحته على الذكر في غير محل البول لا من البول الباقي على الذكر ( مراد ) ولعل المراد مسح ما عدا مخرج البول بالريق لأجل أنه لو رأى بللا بعد ذلك حمله على أنه من الريق لا من البول . ( سلطان ) ( 3 ) لعل المراد اليوم بليلته وهذا اطلاق شايع . ( مراد ) ( 4 ) حمل على ما لم تكن فيه أجزاء النجاسة مميزة . وقال المولى المجلسي : الخبر حسن كالصحيح دل على طهارة ماء الاستنجاء ظاهرا ويؤيده أخبار آخر ، وقيل بالعفو دون الطهارة . ( 5 ) لعل المراد غسله استحبابا ( مراد ) والمشهور بين الأصحاب استحباب إزالة طين المطر بعد مضى ثلاثة أيام بعد انقطاعه وانه لا بأس في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة ( الشيخ محمد ) . ( 6 ) طريق الصدوق إليه حسن وطريق الكليني إليه صحيح وله كتاب هو معتمد الصدوقين وعمل به أكثر الأصحاب ويعارضه أخبار أخر عنهم عليهم السلام بالامر بغسل أبوال الدواب دون أرواثها وحملها أكثر الأصحاب على الاستحباب جمعا بين الاخبار وظاهر بعضهم وجوب الاجتناب وهو الأحوط ( م ت ) وقوله " برجلها " في بعض النسخ " بيدها ورجليها " .